ابن حزم

401

المحلى

القطان عن هشام - هو ابن حسان - عن محمد بن سيرين فيمن أعتق أمته ( 1 ) واستثنى ما في بطنها فقال : له ثنياه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن يمان عن سفيان - هو الثوري - عن جابر . ومنصور بن المعتمر . وابن جريج قال جابر : عن الشعبي . وقال منصور : عن إبراهيم . وقال ابن جريج : عن عطاء ثم اتفق الشعبي . وإبراهيم النخعي . وعطاء قالوا كلهم : إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه * وبه إلى ابن أبي شيبة نا حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة عن شعبة قال : سألت الحكم . وحماد بن أبي سليمان عن ذلك - يعنى من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها - فقالا جميعا : ذلك له * نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا أسباط نا سفيان الثوري ( 2 ) عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأس بذلك * وبه يقول أبو ثور . وأحمد بن حنبل في العتق . والبيع ، وبه يقول أيضا اسحق . وأبو سليمان ، فهؤلاء جمهور التابعين الحسن . وابن سيرين . وإبراهيم . والشعبي . وعطاء : والحكم بن عتيبة . وحماد بن أبي سليمان بعضهم في البيع . وبعضهم في العتق . وبعضهم في الامرين معا وما نعلم الآن مخالفا لهم الا الزهري وقال بقولنا في هذا من الفقهاء كما ذكرنا عبيد الله بن عمر . وأحمد . وأبو ثور . وإسحاق . وأبو سليمان . وغيرهم ، وليت شعري أين هم عن حجتهم بالمسلمين عند شروطهم ؟ * وأما استثناء الجلد والسواقط فروينا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي نا أصبغ عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن عمارة بن غزية عن عروة بن الزبير : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة اشتريا من راعى غنم شاة وشرطا له إهابها ) * قال أبو محمد : هذا باطل عبد الملك هالك . وعمارة ضعيف ثم هو مرسل ، ثم لو صح لكان منسوخا لأنه كما ترى قبل الهجرة ، وقد جاء النهى عن بيع الغرر بعد ذلك ، وبيع لحم شاة حية غرر لأنه لا يدرى أهزيل أم سمين . أو ذو عاهة أم سالم ، ثم من لهم أن ذلك إنما جاز لأجل السفر فان هذا ظن ( 3 ) لا يصح * فان قالوا : كان في سفر قلنا : وكان في طريق المدينة فلا تجيزوه في غيره * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن زيد بن ثابت أن رجلا باع بقرة واشترط رأسها ثم بداله فأمسكها فقضى له زيد بشروى ( 4 ) رأسها قال سفيان : نحن نقول : البيع فاسد * ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن نسير

--> ( 1 ) في النسخة رقم 16 أمة ( 2 ) في النسخة رقم 14 عن سفيان الثوري ( 3 ) في النسخة رقم 14 فهذا ظن ( 4 ) شروى الشئ مثله